پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص107

وقال ابن الجنيد: ولو كانت القابلة وحدها شاهدت ذلك – يعني: ما يدل على الحياة (1) كالبكاء والصياح والعطاس – لعلة منعت من حضور غيرها قبلت شهادتها، ولو كان حاضر الولادة جماعة فشهد بعضهن بحال الحياة بعد الولادة وأنكر الباقيات قبلت شهادة الواحدة إذا كانت من أهل العدالة في ربع الميراث والاثنتين في النصف، وقد قيل: انه تقبل شهادتهما في جميع الميراث ويجعل كشهادة العدلين على الحقوق.

قال: ولنا في ذلك نظر.

والمعتمد ما تقدم.

مسالة: المرتد عن غير فطرة إذا لم يكن له وارث مسلم وكان له ورثة كفار قال في النهاية: يكون ميراثه لبيت المال.

وقد روي انه يكون ميراثه لورثته الكفار، وذلك محمول على ضرب من التقية، لانه مذهب العامة (2).

وقال ابن الجنيد: ان كان المرتد ممن كان مشركا فاسلم ثم رجع الى الشرك ولا قرابة له مسلم كان ميراثه لقرابته المشركين كذلك، روى ابن فضال وابن يحيى، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: ولنا في ذلك نظر.

وهو يعطي توقفه العمل بهذه الرواية كما اختاره الشيخ.

وقال الصدوق في المقنع: والنصراني إذا أسلم ثم رجع الى النصرانية ثم مات فميراثه لولده النصراني (3).

والحق ما قلناه اولا.

مسالة: المشهور ان

الوارث المسلم إذا كان واحدا لم يشاركه الكافر إذا اسلم،

ولم يفصل علماؤنا الى كون التركة باقية أو تالفة، بل أطلقوا القول في ذلك.

(1) ق 2: ما يدل به على الحياة.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 239 – 240 (3) المقنع: ص 179 (