مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص106
ردا على البنت والابوين أو أحدهما، لان هؤلاء أقرب فيكونون اولى.
وقال ابن الجنيد: فان حضر جميع الابوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع الولد للميت من لا يستوعب بما سمي له، وللوالدين جميع المال كابنة وابوين وجد كان ما يبقى بعد حق الابوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين أو الجدتين، لمشاركتهم أحد الابوين في التسمية التي اخذوا بها الميراث الذي عين لهم.
والمعتمد الاول، لما تقدم.
ولما رواه الحسن بن صالح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن امراة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدها أبا امها وزوجها، قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي، ولا يعطى الجد شيئا، لان ابنته حجبته عن الميراث، ولا يعطى الاخوة شيئا (1) ولا فرق بين الام والبنت في ذلك، لتساويهما في الرتبة، فإذا حجبت احداهما حجبت الاخرى.
مسالة: ولد الولد والوالد اولى من الجد عند علمائنا، لانهم أقرب.
وقال ابن الجنيد: إذا حضر مع الجد الوالد أو ولد الولد اخذ الجد السدس وكان الباقي للوالد أو لولد الولد.
فان قصد في الوالد انه ياخذ معه السدس طعمةفهو صواب، وان قصد انه ياخذه ميراثا فهو ممنوع، واما مع ولد الوالد فلا شئ له طعمة ولا ميراثا (2).
مسالة: قد تقدم ان القابلة تقبل شهادتها في ربع ميراث المستهل إذا شهدت بالحياة.
(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 310 ح 1111، وسائل الشيعة: ب 12 من ابواب ميراث الابوين والاولاد ح 2 ج 17 ص 458.
(2) الى هنا انتهى السقط من نسخة ” ق 2 وم 3 “.