مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص104
البنتين وأحد الابوين.
احتج بدخول النقص على البنتين بدخول الزوجين فالفاضل لهما.
وبما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – في رجل مات وترك ابنتيه واباه، قال: للاب السدس وللابنتين الباقي (1).
والجواب: المنع من صلاحية ما ذكره أولا للعلية وصحة السند، فان في طريق الرواية الحسن بن محمد بن سماعة وهو ضعيف، أو يحمل ذلك على ما إذا كان مع البنتين ذكر، وعليه يحمل كلام ابن الجنيد على انه – رحمه الله – جعل للزوج الربع عطية وللاب السدس فرضا وللبنت النصف فرضا لو اجتمعوا، وجعل الباقي – وهو نصف السدس – ردا على الاب والبنت على قدر حصتهما، للاب سهم من اربعة وللبنت ثلاثة اسهم من اربعة مضافا الى سهميهما.
مسالة: المشهور ان ذوي الارحام من قبل الاب يتقاسمون المال بالسوية وقال ابن الجنيد: ذوو ارحام الام ايضا، فالذي دل عليه الدليل انهم يتقاسمون ما أحرزوه بجهة الام الذكر مثل حظ الانثيين، لانه صار كميراثهم منها.
لنا في هذا نظر، وهذا يدل على توقفه في ذلك وتردده، وهو جيد.
مسالة: المشهور ان العم اولى من ابن الخال، فلا شئ لابن الخال مع العم، لانه اقرب، فيكون اولى.
وقال ابن الجنيد: وإذا اجتمع ذوو أرحام الاب وذوو ارحام الام فكان احد
(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 274 ح 990، وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب ميراث الابوين والاولاد ح 7 ج 17 ص 465.