پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص103

وقال ابن حمزة: إذا غرق اثنان أو اكثر دفعة أو احرقوا أو هدم عليهم أو قتلوا ولم يعلم تقدم موت احدهم ولا تأخر ورث كل منهما من صاحبه (1).

وهو تصريح بالتعميم.

والاقرب الاول.

لنا: ان الاصل عدم توريث احدهما من صاحبه، لعدم العلم ببقائه بعده، خرج عنه الغرقى والمهدوم عليهم، للنصوص الدالة عليه، فيبقى الباقي على اصالة المنع.

احتج بان العلة الاشتباه، وهي موجودة في القتل والحريق.

والجواب: المنع من التعليل بمطلق الاشتباه فجاز ان يكون العلة الاشتباه المستند الى احدهما، على ان قول ابن حمزة لا يخلو من قوة.

مسالة: المشهور عند اكثر علمائنا ان الواحد من الابوين مع البنتين يكون له السدس ولهما الثلثان والباقي رد عليهم على النسبة اخماسا.

وقال ابن الجنيد: وان حضر احد الابوين والابنتان كان لمن حضر من الابوين السدس والباقي للابنتين.

لنا: ان الفاضل لابد له عن مستحق، وليس غير هؤلاء، لان هؤلاء اقرب، ولا بعض هؤلاء، لعدم الاولوية، فتعين الجميع على النسبة.

وما رواه بكير عن الباقر – عليه السلام – في رجل ترك ابنته وامه: ان الفريضة من اربعة، لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وبقي سهمان، فهما احق بهما من العم ومن الاخ ومن العصبة، لان الله تعالى قد سمى لهما، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما (2).

وهذه العلة موجودة في

(1) الوسيلة: ص 400 و 401.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 273 ح 988، وسائل الشيعة: ب 17 من ميراث الابوين والاولاد ح 6 ج 17 ص 464 مع تفاوت.