پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص102

من بعض (1) وفي اعادة ذلك إشكال، فان قصد به الحائط لم يعم الحكم، وان قصد به الهدم أو الغرق عم، فلفظه ليس صريحا في شئ، لكن الاول اقوى لقربه.

لكنه قال في آخر كلامه في الغرقى: وإذا مات نفسان حتف أنفهما لم يورث بعضهما من بعض، ويكون ميراث كل واحد منهما لمن يرثه من الوراث الاحياء، لان هذا الحكم جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقديم موت كل واحد منهما على صاحبه (2).

وهذا التعليل يشعر بالتعميم، وليس نصا منه ايضا.

وكذا في المبسوط (3) ذكر التعليل.

والمفيد – رحمه الله – قال: إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقععليهم سقف فماتوا ولم يعلم ايهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض.

ثم قال في آخر الباب: وإذا مات جماعة يتوارثون بغير غرق ولا هدم في وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض، بل جعلت تركة كل واحد منهم لوراثه الاحياء خاصة (4).

وهو يدل على تخصيص هذا الحكم بالهدم والغرق لا غير.

وقال ابن الجنيد: القرابات إذا ماتوا معا وعدمت الدلائل التي يستدل بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض.

وهو يدل على تعميم الحكم.

وقال أبو الصلاح: وان لم يعلم بوقت موتهم بهدم أو غرق أو قتل معركة أو غير ذلك ورث كلا بعضهم من بعض (5).

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 253.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 258.

(3) المبسوط: ج 4 ص 119.

(4) المقنعة: ص 698 – 699، وفيه: ” بل جعل تركة “.

(5) الكافي في الفقه: ص 376.