پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص101

فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا فان المال لورثة الذي ليس له شئ، ولم يكن لورثة الذي له المال شئ (1).

قال الشيخ في المبسوط: لو ورث مما ورث من صاحبه لم تنقطع القسمة ابدا (2).

احتج المفيد – رحمه الله -: بأنه قد ورد تقديم الاكثر نصيبا في الموت فيورث الاخر منه، ولو لم يكن التوارث مما ورث من صاحبه لم يكن للتقديم فائدة.

والجواب: لا يجب في فوائد الشرع العلم بها.

لنا: فان اكثر العلل (3) الشرعية خفية عنا والمصالح المعتبرة في نظره يعجز عن ادراكها، ويحكم بالانقياد لها ووجوب اتباعها وان خفيت عنا حكمها وغاياتها، على إنا نمنع وجوب التقديم، بل يحمل ذلك على الاستحباب.

تذنيب: قال الشيخ في المبسوط: تقديم الاضعف في الميراث لا يتغير به حكم، لكنا نتبع الاثر في ذلك (4).

وبه قال ابن ادريس (5).

وقال في الايجاز: انه غير واجب (6).

وهو المعتمد.

وقال أبو الصلاح: الاولى تقديم الاضعف في التوريث (7).

مسالة: قال الشيخ في النهاية: إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد أو انهدم عليهم حائط وما أشبه ذلك ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 360 ح 1286، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح 1 ج 17 ص 590 – 591.

(2) المبسوط: ج 4 ص 118.

(3) من هنا سقط من نسخة ” ق 2 وم 3 ” الى ” مسالة قد تقدم ان القابلة “.

(4) المبسوط: ج 4 ص 118.

(5) السرائر: ج 3 ص 300.

(6) الايجاز (الرسائل العشر): ص 276.

(7) الكافي في الفقه: ص 376.