مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص100
صاحبه الى ما يبقى من ماله بعد الذي ورث صاحبه منه، ثم قسم ميراث كل واحد منهم على ورثته الاحياء.
وقال ابن ابي عقيل: يرث الغرقى والهدمي عند آل الرسول – عليهم السلام – من صلب أموالهم، ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
وبه قالأبو الصلاح (1)، وابن البراج (2)، وابن حمزة (3).
وقال المفيد (4)، وسلار (5): انه يرث مما ورث منه أيضا.
والمعتمد الاول.
لنا: ان ثبوت ذلك يستلزم المحال فيكون محالا.
بيان الشرطية: ان توريثه مما ورث منه يستلزم فرض الميت حيا، وهو محال عادة، فثبوت القول بذلك يستلزم المحال فيكون محالا.
وما رواه حمران بن اعين، عمن ذكره عن امير المؤمنين – عليه السلام – في قوم غرقوا جميعا اهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء.
ولا يرث (6) هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يرث (7) هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا (8).
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في أخوين ماتا لاحدهما مائة الف درهم والاخر ليس له شئ ركبا في السفينة
(1) الكافي في الفقه: ص 376.
(2) المهذب: ج 2 ص 168.
(3) الوسيلة: ص 400.
(4) المقنعة: ص 698 – 699.
(5) المراسم: ص 225 – 226.
(6) في المصدر: يورث.
(7) في المصدر: يورث.
(8) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 362 ح 1294، وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح 2 ج 17 ص 592.