پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص98

وقال ابن الجنيد: إذا لم يعرف للميت وارث من ذوي رحم أو عصبة أو مولى عتاقة أو علاقة انتظر بماله وميراثه طالب، فان حضر أو وكيله واقام البينة بما يوجب توريثه منه سلم إليه، وإلا فميراثه مردود الى بيت مال المسلمين و اختار أن يكون بشهادة، فمتى حضر من يستحقه سلم إليه.

وقال الشيخ في الخلاف: ميراث من لا وارث له لا ينتقل الى بيت المال وهو للامام خاصة، وعند جميع الفقهاء ينتقل الى بيت المال ويكون للمسلمين، واستدل باجماع الفرقة.

ثم قال: كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا للامام ان وجد الامام العادل سلم إليه بلا خلاف، وان لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر امواله التي يستحقها (1).

والمشهور ان ميراث من لا وارث له للامام خاصة، لما روا الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: ” يسألونك عن الانفال “، قال: قال: من مات وليس له مولى فماله من الانفال (2).

وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر – عليه السلام – قال: من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقة ضمن جريرته فماله من الانفال (3).

ثم ان الشيخ روى عن داود بن فرقد، عمن ذكره، عن الصادق – عليه السلام – قال: مات رجل على عهد امير المؤمنين – عليه السلام – لم يكن له وارث

(1) الخلاف: ج 4 ص 22 و 23 المسالة 14 و 15.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 386 ح 1379، وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب ولاء ضامن الجريرة والامامة ح 3 ج 17 ص 548، وفيهما: ” قال: من مات “.

(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 387 ح 1381، وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ح 1 ج 17 ص 547 – 548.