مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص97
مسالة: قال المفيد في مقنعته: ومن مات وخلف تركة في يد انسان لايعرف له وارثا جعلها في الفقراء والمساكين ولم يدفعها الى سلطان الجور والظلمة من الولاة (1).
مع انه قال في الكتاب قبل ذلك: فان مات انسان لا يعرف له قرابة من العصبة ولا الموالي ولا ذوي الارحام كان ميراثه لامام المسلمين خاصة يضعهفيهم حيث يرى، وكان امير المؤمنين – عليه السلام – يعطي تركة من لا وارث له – من قريب ولا نسيب ولا مولى – فقراء اهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك، واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الراي، لانه من الانفال، كما قدمناه في ذكر ما يستحقه الامام من الاموال، وله انفاقه في ما شاء ووضعه حيث شاء، ولا اعتراض عليه للامة في ذلك بحال (2).
ثم عقبه بما ذكره اولا.
وروى الصدوق، عن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: من مات وليس له وارث وقرابة ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الانفال (3).
قال: وقد روي في خبر آخر ان من مات وليس له وارث فميراثه لهمشهريجه يعني: اهل بلده.
قال الصدوق: ومتى كان الامام ظاهرا فماله للامام، ومتى كان الامام غائبا فماله لاهل بلده متى ما لم يكن له وارث ولا قرابة اقرب إليه منهم بالبلدية (4).
(1) المقنعة: ص 706.
(2) المقنعة: ص 705.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 333 ح 5714، وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب ولاء ضامن الجريرة والامامة ح 1 ج 17 ص 547 – 548.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 333 ح 5715 وذيله.