پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص96

وقال أبو الصلاح: إذا فقد احد الورثة عزل سهمه حتى يكشف السلطانخبره اربع سنين، فان عرفت حياته فهو له، وإلا قسم بين الورثة، ان كان المفقود اولى بالميراث ممن وجد عزل [ سهمه ] (1) جملة الارث المدة المذكورة الى ان ينكشف الحال فيه فيحكم بما شرع في امره (2).

والمعتمد ما قاله الشيخ.

لنا: الاصل البقاء وعصمة مال الغير حتى يثبت السبب الموجب لنقله.

وما رواه معاوية بن وهب، عن الصادق – عليه السلام – في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري احي هو ام ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا له ولا بلدا، قال: اطلبه، قال: إن ذلك قد طال فاتصدق به؟ قال: اطلبه (3).

وعن الهيثم قال: كتبت الى العبد الصالح – عليه السلام – اني اتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجاة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به ولمن ذلك المال؟ فقال: اتركه على حاله (4).

احتج الاخرون بان الزوجة تعتد للوفاة بعد مضي اربع سنين، وعصمة الفروج اشد في نظر الشرع من عصمة الاموال، وانما تصح العدة لو حكم الشرعبموته، والرواية التي رواها الصدوق.

وهذا القول لا باس به مع طلبه في البلاد كما في الاعتداد.

(1) ليس في المصدر.

(2) الكافي في الفقه: ص 378.

(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 389 ح 1388، وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 2 ج 17 ص 583.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 389 ح 1390، وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 4 ج 17 ص 583.