پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص94

تزوج بامه! فقال: أما علمت ان ذلك عندهم النكاح.

وقد روى أيضا انه قال – عليه السلام – ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه، ولو كان غير جائز لوجب الا يجوز إذا عقد على غير المحرمات وجعل المهر خمرا أو خنزيرا، لانه غير جائز في الشرع، وأجمع أصحابنا عل جوازه.

وقال ابن ادريس: وليس في ما ذكره الشيخ هنا دليل يعتمد عليه ويوجب العلم والعمل، بل معظمها عنده الرواية عن السكوني وقد بينا ما فيها، ثم انه حكى في التهذيب ان اصحابنا على مذهبين اثنين فحسب يونس (1) ومن تابعه ومذهب ابن شاذان ومن تبعه، فكيف يحدث هو – رحمه الله – قولا ثالثا وأصحابنا على ما حكاه عنهم علىقولين؟! وطول ابن ادريس في مناقضاته للشيخ، ثم نقل عن السيد المرتضى انه اختار ايضا ما ذهب إليه في المسائل الموصليات الثانية فانه قال: المسالة التاسعة والمائة: فان ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد، والحجة في ذلك الاجماع المتكرر (2).

والمعتمد انهم يورثون بالانساب والاسباب الصحيحة خاصة، لان ما عداهما باطل، فلا يتعلق به حكم التوارث.

مسالة: قال الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4): لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، فان مات له من يرثه المفقود دفع الى كل وارث اقل ما يصيبه ووقف الباقي حتى يعلم حاله.

وتبعه ابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابن ادريس (7).

(1) ق 2 وم 3: فحسب مذهب يونس.

(2) السرائر: ج 3 ص 287 – 297، مع اختلاف.

(3) الخلاف: ج 4 ص 119 المسالة 136.

(4) المبسوط: ج 4 ص 125.

(5) المهذب: ج 2 ص 165 – 166.

(6) الوسيلة: ص 400.

(7) السرائر: ج 3 ص 298.