پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص93

الجهتين وان كان باطلا في شرع الاسلام ” متناف، لان قوله: اولا يعطى تعدد الروايات، وثانيا: وحدتها، مع انه لم يوجد روايات متعددة، مع ان اكبر كتب الاحاديث تهذيب الاحكام ولم يورد فيه سوى رواية يرويها مخالفنا في المذهب،وهو اسماعيل بن ابى زياد السكوني، وهو عامى المذهب.

ثم نقل بعد كلام طويل ما ذكره الشيخ في التهذيب، عن السكوني، عن الصادق – عليه السلام – عن الباقر، عن على – عليهما السلام – انه كان يورث المجوسى إذا تزوج بامه وبابنته من وجهين: من وجه انها امه ومن وجه انها زوجته.

قال محمد بن الحسن: اختلف اصحابنا في ميراث المجوس إذا تزوج باحدى المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام، فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين: انه لا يورث الا من جهة النسب والسبب اللذين يجوز ان في شريعة الاسلام، فاما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فانه لا يورث منه على حال، وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن تبعوه على قوله: انه يورث من جهة النسب على كل حال وان كان حاصلا عن سبب لا يحوز في شريعة الاسلام، واما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في شرع الاسلام.

والصحيح عندي انه يورث المجوسى من جهة النسب والسبب معا، سواء كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز، لدلالة الخبر الذى قدمناه عن السكوني، وما ذكره اصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقين – عليهم السلام – ولا عليهدليل من ظاهر القرآن، بل انما قالوه لضرب من الاعتبار، وذلك عندنا مطرح بالاجماع، وايضا فان هذه الاسباب والانساب وان كانا غير جائزين في شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم، ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج ولا يستباح بغيره، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام.

الا ترى الى ما روي ان رجلا سبب مجوسيا بحضرة ابي عبد الله – عليه السلام – فزبره ونهاه عن ذلك، فقال: إنه