مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص92
وابن البراج (1) وافق شيخنا في نهايته، وكذا سلار (2)، وابن حمزة (3).
وقال أبو الصلاح: انهم يورثون بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين (4).
وقال ابن ادريس: اختلف قول اصحابنا في ميراث المجوس إذا تحاكموا الى حكام الاسلام على ثلاثة اقوال: فقال قوم: انهم يورثون بالانساب والاسباب الصحيحة التى تجوز في شرع الاسلام [ ولا يورثون بما لا يجوز فيه على كل حال، وقال قوم: انهم يورثون بالانساب على كل حال ] ولا يورثون بالاسباب الا بما هو جائز في شريعة الاسلام، وقال قوم انهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز.
وهذا القول الاخير الذى هو ثالث الاقوال خيرة شيخنا في نهايته وسائر كتبه.
واول الاقوال اختيار شيخنا المفيد فانه قال في كتاب الاعلام وشرحه، فاما ميراث المجوس فانه عند جمهور الامامية يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد.
قال: والى هذا القول أذهب، وعليه أعتمد، وبه افتى لان الله تعالى قال: ” واناحكم بينهم بما انزل الله “، ” وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر “، ” فان جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط “.
فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الاسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما انزل الله وبغير القسط، ولانه لا يحوز للحاكم الحكم بمذاهب أهل الخلاف.
وقول الشيخ انه المعتمد، وبه تشهد الروايات.
ثم قوله: ” مع انه قد رويت الرواية الصريحة بانهم يورثون من
(1) المهذب: ج 2 ص 170 – 171.
(2) المراسم: ص 224.
(3) الوسيلة: ص 403.
(4) الكافي في الفقه: ص 377، نقلا بالمعنى.