پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص91

وقال ابن ابي عقيل: والمجوس عند آل الرسول – عليهم السلام – يورثون بالنسب ولا يورثون بالنكاح، فان هلك مجوسي وترك امه وهي اخته وهي امراته فالمال لها من قبل انها ام، وليس لها من قبل انها زوجة شئ، وان ترك بنتا هي زوجة فلها النصف من قبل انها بنت والباقي رد عليها ولا ترث من قبل انها زوجة.

ولو ان مجوسيا تزوج ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فان ترك ثلاث بنات المال بينهن بالسوية، فان ماتت احدى الابنتين فانها تركت امها وهي اختها وتركت اختها لابيها وامها فالمال كله لامها التي هي اختها لابيها.

وقال المفيد – رحمه الله -: إن ترك المجوسي امه وهي زوجته ورثت من جهة الامومة دون الزوجية، وكذلك إن كانت اخته أو ابنته فالحكم على ما ذكرناه يكون الميراث بالنسب دون السبب الفاسد (1).

وقال الصدوق في المقنع: فاما مواريث اهل الكتاب والمجوس فانهم يورثون من جهة القرابة ويبطل ما سوى ذلك من ولاداتهم (2).

وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد، فان مات مجوسي وترك امه وهي اخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها ام وليس لها من قبل انها اخت وأنها زوجة شئ.

وفي رواية السكوني ان عليا – عليه السلام – كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه واخته وبابنته من وجهين: من وجه أنها امه ومن وجه انها زوجته، ولا افتي بما ينفرد به السكوني بروايته.

وفرع على ذلك مسائل (3).

(1) المقنعة: ص 699، وعبارة: ” من جهة الامومة.

الخ ” في الهامش.

(2) المقنع: ص 179، وفيه: ” ذلك من ولادتهم “.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 343 – 346.