پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص90

المخلوع يتبرا منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي – عليه السلام -: هو لاقرب الناس إليه (1).

ولا دلالة صريحة في هذه الرواية، على ما ذكره الشيخ في النهاية، فلا يصح الاحتجاج بها.

مسالة: قال الشيخ في النهاية: اختلف اصحابنا في

ميراث المجوس،

فقال قوم: انهم يورثون بالانساب والاسباب الصحيحة التي تجوز في شرع الاسلام ولا يورثون بما لا يجوز فيه على حال، وقال قوم: انهم يورثون بالانساب على كل حال ولا يورثون بالاسباب الا بما هو جائز في شريعة الاسلام، وقال قوم: انهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان مما يجوز في شرع الاسلام أو لا يجوز.

وهذا القول عندي هو المعتمد وبه تشهد الروايات، وايضا فان انسابهم واسبابهم وان لم تكن جائزة في شريعة الاسلام فهي جائزة عندهم وهي نكاح على رأيهم ومذهبهم، وقد أمرنا بان نقرهم على ما يرونه من المذاهب ونهينا عن قذفهم بالزنا.

وقيل: أليس ذلك عندهم نكاحا؟! وإذا كان ذلك ثابتا فينبغي ان يكون العمل عليه، مع انه قد رويت الرواية الصريحة وقد اوردناها في كتاب تهذيب الاحكام: بانهم يورثون من الجهتين جميعاو ان كان ذلك باطلا في شريعة الاسلام (2).

ونحوه قال في الخلاف (3).

وقال ابن الجنيد: المشهور عن امير المؤمنين – عليه السلام – انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه أو اخته أو ابنته من وجهين: يوجه القرابة وبوجهالزوجية.

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 313 ح 5674، وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 ج 17 ص 566.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 269 – 271.

(3) الخلاف: ج 4 ص 108 المسألة 119.