پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص89

ولها مخرجا (1) وروي نحو ذلك (2)، لكن كل ذلك في الجارية.

واما في الزوجة فالاشكال الذي قاله ابن ادريس حق.

مسالة: قال الشيخ في النهاية: ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد وله مال كان ميراثه لعصبة ابيه دون أبيه (3).

وتبعه ابن البراج (4).

وقال ابن ادريس: هذا خلاف اجماع أصحابنا واجماع المسلمين، لان الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه، ولا يصح التبري من المواريث على حال، وانما هذه رواية شاذة من أضعف أخبار الاحاد أوردها شيخنا ايرادا لا اعتقادا.

وقد رجع عنها في الحائريات: وعن العاقلة إذا تبرأت من ميراث من تعقل عنه وجريرته أيكون ذلك بمنزلة الاب أو ما الحكم في ذلك؟ فأجاب – رحمه الله – وقال: والجواب: لا يصح له التبري، لان الشرع إذا حكم به لم ينفع (5) التبري وثبت حكمه، والرواية في تبري الاب من جريرة الابن رواية شاذة فيها نظر، فان صحت لا يقاس عليها غيرها (6).

والوجه ما قاله الشيخ في المسائل الحائرية للاصل، والقرآن الدال علىالتوارث.

والصدوق – رحمه الله – روى عن أبي بصير قال: سألته – عليه السلام – عن

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 314 ح 5677، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1 ج 14 ص 563.

(2) تهذيب الاحكام: ج 8 ص 180 ح 629، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 2 ج 14 ص 563.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 267.

(4) المهذب: ج 2 ص 167.

(5) ق 2 وم 3: يقع.

(6) السرائر: ج 3 ص 286.