مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص88
جاريته ثم يطأها غيره في تلك الحال وتجئ بالولد فانه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا، بل ينبغي أن يربيه وينفق عليه، فإذا حضرته الوفاة عزل له شيئا من ماله قدر ما يتقوى به على شأنه، فان مات هذا الولد لم يكن له شئ من تركته وكانت لبيت المال إن لم يخلف ولدا ولا زوجا ولا زوجة (1).
وتبعه ابن البراج (2).
وقال ابن ادريس: ما ذكره الشيخ – رحمه الله – خلاف ما يقتضيه اصول مذهبنا، والصحيح ان هذا الولد الذي من زوجته ولده شرعا يرثه إذا مات، وكذلك الولد يرث الوالد إذا لم ينتف منه باللعان مع امه بغير خلاف بيننا،ولقوله – عليه السلام -: ” الولد للفراش وللعاهر الحجر ” والفراش عبارة عن العقد وامكان الوطئ على ما جرت به العادة دون التمكين على ما في مقدور الله تعالى (3).
والصدوق – رحمه الله – روى في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق – عليه السلام – قال: ان رجلا من الانصار أتى أبي – عليه السلام – فقال: إني ابتليت بأمر عظيم ان لي جارية كنت أطأها فوطأتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت الى المنزل لاخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، فقال: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثم افرض عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لك
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 264 – 266.
(2) المهذب: ج 2 ص 166 (3) السرائر: ج 3 ص 285.