پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص87

والجواب: ما ذكرناه اوضح طريقا وأشهر بين علمائنا، وقد رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، قال: يقرع الامام.

الحديث (1).

قال الشيخ – لما ذكر رواية عبد الله بن بكير -: لا ينافي الاخبار المتقدمة، لانها محمولة على ما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به انه ذكر ام انثى استعمل القرعة، فاما إذا امكن على ما تضمنته الرواية الاخيرة فلا يمتنع العمل عليها، وان كان الاخذ بالروايات الاولة احوط وأولى (2).

مسالة: قال الشيخ في النهاية: طلاق المريض غير جائز، فان طلق ورثته المرأة ما بينه وبين سنة إذا لم يبرأ من مرضه ولا تتزوج المرأة، وان لم تتزوج ومضى لها سنة ويوم لم يكن لها بعد ذلك ميراث ويرث هو المراة ما دامت في العدة، فإذا خرجت من عدتها لم يكن له منها ميراث، ولا فرق بين ان تكون التطليقة أولة أو ثانية أو ثالثة وعلى كل حال (3).

وهذه العبارة موهمة انه يرثها في التطليقة الثالثة، ونقله ابن ادريس عنه (4)، بمجرد ذلك.

والحق انه لا يرثها مع البينونة، بل ترثه هي لانقطاع العصمة باعتباره على ان الشيخ لم يصرح بأنه يرثها في البائن، بل قال: ولا فرق بين أن تكون التطليقة أولة أو ثانية أو ثالثة بالنسبة الى ميراثها منه.

مسالة: قال الشيخ في النهاية: واما المشكوك فيه فهو أن يطأ الرجل امرأته أو

(1) الاستبصار: ج 4 ص 187 ح 701، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ميراث الخنثى ح 2 ج 17 ص 580.

(2) الاستبصار: ج 4 ص 187 ذيل الحديث 702.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 177 – 178، مع اختلاف.

(4) السرائر: ج 3 ص 283.