پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص86

عليهما من ستين.

مسالة: الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء يورث بالقرعة عند اكثر علمائنا.

وقال ابن الجنيد: فان كان في الموضع ثقبة لا تشبه الفرج ولا له ذكر ينظر (1).

فان كان إذا بال نحى ببوله ناحية من حذاء مباله فهو ذكر، وان لم ينح وبال على مباله فهو انثى.

والمشهور الاول، لما رواه عبد الله بن مسكان في الموثق (2)، عن الصادق – عليه السلام – قال: سئل – عليه السلام – وانا عنده عن مولود ليس بذكر ولا انثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده اناس من المسلمين ويدعون الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه (3) وكذا رواه ثعلبة عن بعض أصحابنا عن الصادق – عليه السلام – (4).

احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن بكير، عن بعض اصحابنا عنهم – عليه السلام – في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء الا ثقب يخرج منه البولعلى اي ميراث يورث؟ قال: إن كان إذا بال ينتحى بوله ورث ميراث الذكر، وان كان لا ينتحى بوله ورث ميراث الانثى (5).

(1) في الطبعة الحجرية: نظر.

(2) في التهذيب: عبد الله بن مسكان عن اسحاق المرادي في الموثق، والوسائل: عن اسحاق العرزمي.

(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 357 ح 1276، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ميراث الخنثى ح 4 ج 17 ص 581.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 357 ح 1275، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ميراث الخنثى ح 3 ج 17 ص 580 – 581.

(5) الاستبصار: ج 4 ص 187 ح 702، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ميراث الخنثى ح 5 ج 17 ص 581.