پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص85

ينبعث، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء (1).

ولان القضية المعهودة في الشرع قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما في الحجة وعدمها.

والامر كذلك هنا، فانه إذا خلف مع الخنثى ذكرا فهو يقول: انثى ذكر، والذكر ينكر (2) فله ما اتفقا عليه وهو سهم الانثى، ويقع التنازع في التفاوت بين السهمين فيقسم بينهما.

ولانه ليس احد الاحتمالين اولى فتعين الاقتسام.

وقد روى عد الاضلاع علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن ابيه، عن جدة، عن أبي جده ميسرة قضية شريح وحكم علي – عليه السلام – (3) ولم يحضر عندي عدالة الرواة الان، فالاعتماد على الاول.

واعلم ان عبارة ابن البراج فاسدة، لانه اعتبر السبق في الانقطاع وورث على السابق، وأخذه من عبارة شيخنا في النهاية فانها موهمة، فانه قال: فايهما انقطع منه البول ورث عليه.

وقول ابن ابي عقيل: بأنه يورث ميراث الرجال لدخول ميراث النساء فيه، ليس بمعتمد، لان دخول ميراث النساء في ميراث الرجال لا يقتضي اعطاءه سهم الرجال، لجواز أن يكون امرأة فتاخذ اكثر من حقه.

وكذا الفرض الذي ذكره في الابوين والخنثى إنه يكون للابوين السدسان والباقي للخنثى، ليس بجيد، بل للخنثى تسعة عشر من ثلثين وللابوين الباقي، ويصح من غير كسر

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 354 ح 1269، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ميراث الخنثى ذيل الحديث 1 ج 17 ص 575.

(2) كذا في النسخ والطبعة الحجرية، والصواب هكذا: ” فانه إذا خلف مع الخنثى ذكرا فالخنثى يقول: انه ذكر، والذكر ينكر ” كما في مفتاح الكرامة: ج 8 ص 219 س 18.

(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 354 ح 1271، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ميراث الخنثى ح 3 ج 17 ص 575.