مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص83
نقص عدد احد الجانبين عن الاخر ورث ميراث الرجال وحكم عليه بحكمهم، وان تساوى الجانبان في عدد الاضلاع ورث ميراث النساء وحكم له بحكمهن.
وهو مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان فانه قال في كتاب الاعلام وشرحه – محتجا على جميع متفقهة العامة فيه ومستدلا عليهم -: واتفقت الامامية في توريث الخنثى على اعتباره بالمبال، فان كان خروج البول مما يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال، وان كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث ميراث النساء، وان بال منهما جميعا نظر الى الاغلب منهما بالكثرة فورث عليه، وان تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الاضلاع واختلافها، فان اتفقت ورث ميراث الاناث، وان اختلفت ورث ميراث الرجال، ولم أجد أحدا من العامة يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه، واستدل باجماع الفرقة، وورود الخبر بذلك عن امير المؤمنين – عليه السلام – بعزوه الى السنة الثابتة عن نبي الهدى – صلى الله عليه وآله – وبطلان مقال من خالفهوقطع على فساده من العامة، إذ لم يعتمد في ذلك على حجة في فساده، وقد ثبت ان الحق لا يخرج عن امه محمد – صلى الله عليه وآله – ولو كانت الامامية مبطلة في ما اعتقدته منه وكان من خالفها أيضا مبطلا في انكاره لما ذكرناه لخرج الحق عن امه محمد – صلى الله عليه وآله – وذلك باطل لما بيناه.
قال ابن ادريس: فقد رجع شيخنا عما ذكره في مقنعته بغير شك ولا ارتياب، وهذا ايضا مذهب السيد المرتضى، واستدل عليه أيضا بالاجماع، الا ترى – ارشدك الله – استدلال هذين العالمين القدوتين باجماع الامامية على صحة القول في هذه المسألة وفساد قول من خالفهما، والى ما ذهبا إليه أذهب وعليه اعمل وبه افتي، إذ الدليل يعضده، وهو الاجماع والخبر المتفق عليه.
وقد كان بعض اصحابنا الماضين يتعاطى معرفة مسائل الخناثى والضرب لها واستخراج سهامهم بغير