پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص79

النصف يقينا والباقي للعصبة، وعن قوم من الحجازيين وقوم من البصريين انه يدفع إليه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى فيعطى ثلاثة ارباع المال.

واستدل باجماع الفرقة واخبارهم (1)، وقال في المبسوط (2) كقوله في النهاية.

وقال المفيد: يعتبر بالبول، فان بال من أحدهما دون الاخر قضي له بحكم ما بال منه، وان بال منهما جميعا نظر من أيهما ينقطع أخيرا فيحكم له بحكمه، فان بال منهما جميعا وقطع منهما جميعا ورث ميراث النساء والرجال فاعطينصف سهم الانثى ونصف سهم الذكر (3).

وقال ابن الجنيد: السنة أن ينظر الى المكان الذي يبول منه، فان خرج من الذكر دون غيره ورث ميراث الذكر، وان خرج من الفرج دون الذكر ورث ميراث الانثى، وان خرج منهما كان الحكم لما سبق منه البول، فان ورد معا عدت أضلاعه، فان للمراة ثمانية عشر ضلعا وللرجل سبعة عشر ضلعا من الجانب الايسر ثمانية ومن الجانب الايمن تسعة وضلع ناقص صغير من الجانب الايسر.

وقال ابن ابي عقيل: الخنثى عند آل الرسول – عليهم السلام – فانه ينظر، فان كان هناك علامة يتبين به الذكر من الانثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما اشبه ذلك فانه يورث على ذلك، فان لم يكن هناك ما يتبين به وكان له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج النساء فان له ميراث الذكر، لان ميراث النساء داخل في ميراث الرجل.

هذا ما جاء عنهم – عليهم السلام – في

(1) الخلاف: ج 4 ص 106 المسالة 116، مع اختلاف.

(2) المبسوط: ج 4 ص 114.

(3) المقنعة: ص 698.