پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص78

ثم روى عن اسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – عن الباقر – عليه السلام – ان عليا – عليه السلام – كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثهامه واخوته لامه أو عصبتها (1) وتأوله بانه يجوز ان يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن ان حكم ولد الزنا حكمه (2).

مسالة: قال الشيخ في النهاية: إذا خلف الميت وارثا له ما للرجل وما للنساء فانه يعتبر حاله بالبول، فايهما سبق منه البول ورث عليه، فان خرج من الموضعين سواء فايهما انقطع منه البول ورث عليه، فان انقطع منهما معا ورث ميراث الرجال والنساء نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء.

وقد روي انه تعد أضلاعه من الجانبين فان تساويا ورث ميراث المرأة، وان زاد احدهما على الاخر ورث ميراث الرجال.

والاول احوط واكثر في الروايات (3).

وقال في الخلاف: يعتبر بالمبال، فان خرج من احدهما أولا ورث عليه، وان خرج منهما اعتبر بالانقطاع فيورث على ما ينقطع أخيرا، فان اتفقا روى اصحابنا انه تعد اضلاعه، فان تساويا ورث ميراث النساء، وان نقص احدهما ورث ميراث الرجال، والمعمول عليه ان يرجع الى القرعة فيعمل عليها.

ثم نقل عن الشافعي انه ينزل بأسوأ حالتيه فنعطيه نصف المال، لانه اليقين والباقييكون موقوفا حتى يتبين حاله، فان بان انه ذكر اعطي ميراث الذكور، وان بان انه انثى فقد اخذ حقه ويعطى الباقي العصبة.

وعن ابي حنيفة انه يعطي

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 345 ح 1239، وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب ميراث ابن الملاعنة وما اشبهه ح 9 ج 17 ص 569، وفيهما: ” ترثه امه وأخواله لامه “.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 345 ذيل الحديث 1239.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 258 و 259.