مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص77
سواء، فان ترك أخا لام وجده أبا امه فالمال بينهما سواء، وهكذا يكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزنا (1).
فأجرى ولد الزنا مجرى ولد الملاعنة.
وجعله في كتاب من لا يحضره الفقيه رواية (2).
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: ان سبب الميراث منقطع شرعا عن الابوين ولا يلحقهما، ولا يرث الاب ولا يرثه اجماعا، فكذا الام، لانها احدى الابوين، ولانقطاع النسب.
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق – عليه السلام – قلت: فانه مات – يشير الى ولد الزنا – وله مال، من يرثه؟ قال: الامام (3).
وعن زيد الشحام، عن الصادق – عليه السلام – قال: أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه فان رسول الله – صلى الله عليه وآله – قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ولد جاريته (4).
احتج الاخرون بما رواه يونس، قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على ميراث ابن الملاعنة (5).
قال الشيخ: هذه رواية موقوفة لم يسندها يونس الى امام (6).
(1) المقنع: ص 177 – 178 مع اختلاف.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 317.
(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 343 ح 1234، وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 3 ج 17 ص 567.
(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 344 ح 1236، وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 4 ج 17 ص 568.
(5) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 344 ح 1238، وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب ميراث ابن الملاعنة وما أشبهه ح 6 ج 17 ص 568.
(6) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 344 ذيل الحديث 1238.