مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص76
ترثه امه ولا احد من جهتها.
وقد ذهب قوم من اصحابنا الى ان ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة، وسواء كان ولدا واحدا أو ولدين، فان احدهما لا يرث الاخر الا على القول الثاني.
ولو كان ولد الزنا توأما ثم مات احدهما فانه يرث الاخر منه من جهة الامومة دون الابوة على قول من قال من اصحابنا: أنه يجري مجرى ولد الملاعنة.
واستدل بالاخبار وبأن الميراث تابع للنسب الشرعي.
وليس هنا نسب شرعي بين ولد الزنا وبين الام (1).
وقال ابن البراج: ميراث ولد الزنا يختلف أصحابنا فيه، فمنهم من يقول:ولد الزنا لا يرث أباه ولا امه ولا يرثه ابوه ولا امه، ومنهم من يقول: يرث امه ومن يتقرب بها وترثه امه ومن يتقرب بها.
قال: والاقوى عندي الاول (2).
وهو قول ابن حمزة (3)، وابن ادريس (4).
وابو الصلاح اختار الثاني (5).
وقال ابن الحنيد: لا يرث ولد الزنا ممن زنى بامه فولدته بمائه، ولا يرثه وان ادعاه، وميراثه لامه كولد الملاعنة.
وقال الصدوق في كتاب المقنع: إذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لاقربائه، فان لم يكن فلامام المسلمين، الا ان يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن، وان مات الابن لم يرثه الاب، وإذا ترك ابن الملاعنة امه وأخواله فميراثه كله لامه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله.
وإذا ترك ابنته واخته فميراثه كله لابنته، وإذا ترك خاله وخالته فالمال بينهما
(1) الخلاف: ج 4 ص 104 و 105 المسالة 114 و 115.
(2) المهذب: ج 2 ص 165، وفيه: ” والاقوى عندي هو الاول “.
(3) الوسيلة: ص 403.
(4) السرائر: ج 3 ص 276.
(5) الكافي في الفقه: ص 377.