مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص75
وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام، وانه انما تثبت الموارثة إذا أكذب نفسه.
وذكر في رواية ابي بصير الاخيرة والحلبي معا انه انما لم يثبت ذلك إذا لم يدعهابوه، وكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال (1).
وقال في التهذيب: قد روي ان الاخوال يرثونه ولا يرثهم، غير ان العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الاسلام (2).
والوجه ما قاله الشيخ في التهذيب، وهو اختيار الاكثر.
وبه قال ابن ادريس (3) لما رواه زيد الشحام، عن الصادق – عليه السلام – قال: وهو يرث أخواله (4).
ولانهم يرثونه فيرثهم، لان نسبه من جهة الام باق.
ولانهم كالاخوة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولد الزنا لا يرثه أحد إلا ولده أو زوجه أو زوجته، وهو ايضا لا يرث أحدا الا ولده أو زوجه أو زوجته، فان مات وليس له ولد ولا زوج ولا زوجة فميراثه لامام المسلمين، ولا يرثه ابواه ولا احد ممن يتقرب بهما إليه على حال.
وقال بعض أصحابنا: ان
ميراث ولد الزنا
مثل ميراث ولد الملاعنة.
والمعتمد ما قلناه (5).
وقال في الخلاف: الظاهر من مذهب اصحابنا ان ولد الزنا لا يرث امه ولا
(1) الاستبصار: ج 4 ص 181 – 182 ذيل الحديث 682.
(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 341.
(3) السرائر: ج 3 ص 276.
(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 341 ح 1225، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 ج 17 ص 561.
(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 262 – 263.