مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص74
بأنه عبد لا يقبل اقراره بالعبودية، لان الشارع حكم بأنه حر فلا يقبل اقراره بالرق.
ثم قال: والذي أعتمده في هذه الفتوى ان الولد يرثه بعد اقراره به دون غيره من قراباته فانه لا يرثهم ولا يرثونه، لاجماع أصحابنا على ذلك، ومن شذ منهم لا يلتفت الى خلافه، فانه معروف النسب والاسم، وهو أبو الصلاح صاحب كتاب الكافي الحلبي (1).
وهذا يدل على اضطرابه وعدم تميز قوته المفكرة.
والمشهور الاول، لانقطاع سبب الارث من جهة الاب وعوده من جهة الابن باعتبار الاقرار لا يتعدى حكم المقر.
تذنيب: هذا المكذب نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد؟ قال الشيخ في النهاية: لا حد عليه، وقد روي ان عليه الحد.
قال: والاظهر ما ذكرناه اولا، لانه لا حد عليه بعد مضي اللعان (2).
وقال ابن ابي عقيل: يجب عليه الحد.
والوجه ما قاله الشيخ: لان اللعان يسقط الحد فلا يعود بغير سبب.
مسالة: روى الشيخ في الاستبصار ان ولد الملاعنة يرثه أخواله ولا يرثهم الولد روايات متعددة (3).
ثم تأولها بانها لا تنافي الاخبار الاولى الدالة على انه يرثهم ويرثونه، بان ثبوت الموارثة بينهم انما يكون إذا اقربه الوالد بعد انقضاء الملاعنة، لان ذلك يبعد التهمة من المراة، ويقوى صحة نسبه فيرث اخواله ويرثونه، والاخبار الاخيرة متناولة لمن لا يقر والده به بعد الملاعنة، فان عند ذلك، التهمة باقية فلا تثبت الموارثة، بل يرثونه ولا يرثهم، لانه لم يصح نسبه، وقد
فصل
ما قلناه أبو عبد الله – عليه السلام – في رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
(1) السرائر: ج 3 ص 274 و 275.
(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 452 و 453.
(3) الاستبصار: ج 4 ص 179 باب 104.