پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص72

المؤمنين – عليه السلام – في ابن الملاعنة انه ترثه امه الثلث والباقي للامام، لان جنايته على الامام (1).

والمعتمد ما قاله الشيخ.

لنا: ان الام وارثه (2) له، وشرط ميراث الامام عدم المناسب فالمال باجمعه لها، والاخبار المتظافرة دالة عليه روى زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – ان ميراث ولدالملاعنة لامه، فان كانت امه ليست بحية فلاقرب الناس لامه اخواله (3).

وغير ذلك من الاحاديث.

والشيخ – رحمه الله – في التهذيب لما روى الحديثين اللذين ذكرهما الصدوق قال: هذان الخبران غير معمول عليهما، لانا قد بينا ان ميراث ولد الملاعنة لامه كله، والوجه فيهما التقية (4).

واما في كتاب الاستبصار فقال عقيبهما، الوجه في هاتين الروايتين ان نقول: انما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه، فانه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام، وينبغي ان تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فانه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة (5).

وهو كقول الصدوق.

والمعتمد ما قلناه.

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 321 و 322 و 323 ح 5692 وص 324 ح 5693 وح 5694، وليس فيه: ” فان ترك امه واخاه فالمال للام “.

(2) في نسخة: ق 2 الامام وارث.

(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 338 ح 1218، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح 2 ج 17 ص 556.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 343 ح 1230 و 1231 وذيله.

(5) الاستبصار: ج 4 ص 182 ح 683 و 684 وذيله.