مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص70
الام ولا يرثون (1).
وكذا قال ابن أبي عقيل.
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: انه المشهور بين علمائنا فيتعين العمل به.
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الفضيل بن عبد الملك، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (2).
ولانه مشارك للكافر والمملوك في المنع من الارث فيشاركهما في منع الحجب.
والصدوق، وابن ابي عقيل عولا على عموم قوله تعالى: ” فان كان له اخوة ” (3) خرج منه المماليك والكفار، للرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (4).
فيبقى الباقي على العموم.
ولا باس بهذا القول، فانه لم يبلغنا من الاحاديث في هذا الباب شئ يعتد به سوى هذا، ولا دلالة فيه على القاتل.
مسالة:
ميراث ولد الملاعنة
لامه ومن يتقرب بها، فان لم يخلف سوى امهكان ميراثه لها اجمع، قاله الشيخ في النهاية، قال: وقد روي ان ميراث ولد الملاعنة ثلثه لامه والباقي لامام المسلمين، لان جنايته عليه، والعمل على ما
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 321.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 341 ح 5739، وفيه: ” الفضل ” بدل ” الفضيل “، وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب موانع الارث ح 9 ج 17 ص 400.
(3) النساء: 11.
(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 284 ح 1027، وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب ميراث الابوين والاولاد ح 1 ج 17 ص 459.