مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص68
الى الوارث، ولو ورث منها لم يجب دفع الجميع.
ولما رواه فضيل بن يسار، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يقتل الرجل بولده، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان كان خطا (1).
وانما حملناه على الدية جمعا بين الادلة (2).
واما التوريث في الخطا فلما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال: إن كان خطا ورثها، وان كان عمدا لم يرثها (3) وفي الموثق عن محمد بن قيس، عن الباقر – عليه السلام – قال: قضى امير المؤمنين – عليه السلام – في رجل قتل امه، قال: ان كان خطا فان له ميراثه، وان كان قتلها متعمدا فلا يرثها (4).
واما شبيه العمد فالاولى إلحاقه بالخطا، لان المقتضي للمنع في العمد – وهو المؤاخذة له بنقيض مقصوده – منتف (5) هنا كالخطأ فالحق به.
احتج المانعون في الخطأ بما رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: لا ميراث للقاتل (6).
وهذا عام، وبالحديث الاول الذي رواه فضيل بن يسار فانه عام
(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 379 – 380 ح 1359، وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب موانع الارث ح 3 ج 17 ص 392.
(2) ق 2: الاخبار.
(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 379 ح 1358، وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب موانع الارث ح 2 ج 17 ص 392.
(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 379 ح 1357، وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب موانع الارث ح 1 ج 17 ص 391 – 392.
(5) في الطبعة الحجرية: مفقود.
(6) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 378 ح 1352، وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب موانع الارث ح 1 ج 17 ص 388.