مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص66
دون الخطا فعليه الدليل والحجة الواضحة، ولن ياتي في ذلك بحجة ابدا.
ولو ان رجلا ضرب ابنه ضربا غير مبرح يريد به تأديبه فمات من ذلك الضرب ورثه الاب ولا تلزمه الكفارة، لان ذلك للاب وهو مامور بتاديب ولده، فان ضربه ضربا مسرفا لم يرثه، فان كان بالابن قروح أو جراح فبطه الاب فمات من ذلك ورثه، لان هذا ليس بقاتل ولا كفارة عليه ولا دية وهو يرثه، لان هذا بمنزلة الادب والاستصلاح والحاجة من الولد الى ذلك والى أشباهه منالمعالجات ماسة.
ولو أن رجلا كان راكبا دابة فوطئ أباه أو أخاه فمات لم يرثه، ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت الدابة اباه أو اخاه فمات لم يرثه وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ولم تلزمه الكفارة.
ولو حفر بئرا في غير حقه أو اخرج كنيفا أو ظله فاصاب شئ منها وارثا له فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه، لان هذا ليس بقاتل، الا ترى انه لو فعل ذلك في حقه لم يكن قاتل ولم يجب عليه في ذلك دية ولا كفارة، فاخراجه ذلك في غير حقه ليس هو قتل، لان ذلك بعينه يكون في حقه فلا يكون قاتلا، وانما الزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقة احتياطا للدماء، ولئلا يبطل دم امرئ مسلم، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم الى ما لا حق لهم فيه.
وكذلك الصبى والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على العاقلة.
وقال السيد المرتضى: مما يظن انفراد الامامية به ولها فيه موافق قولها: بان القاتل خطا يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية، واستدل عليه بالاجماع وبظاهر آيات المواريث، وإذا عورضنا بقاتل العمد فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في القاتل خطا (1).
قال: ويمكن ان يقوى ذلك ايضا بان قاتلالخطا (2) معذور غير مذموم ولا مستحق للعقاب فلا يجب ان يحرم [ من ]
(1) في المصدر: قاتل الخطا.
(2) في المصدر: الخاطئ.