مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص65
يسمى الامام قاتلا إذا أقام حدا لله عزوجل على رجل فمات من ذلك، وان ضرب الابن ضربا مسرفا لم يرثه (1) الاب وكانت عليه الكفارة، فان كان بالابن جرح فبطه الاب فمات الابن من ذلك فان هذا ليس بقاتل وهو يرثهولا كفارة عليه ولا دية، لان هذا بمنزلة الادب والاستصلاح والحاجة من الولد الى ذلك والى شبهه من المعالجات، ولو ان رجلا كان راكبا على دابة فوطئت أباه أو أخاه ثم مات من ذلك لم يرثه وكانت الدية على العاقلة والكفارة عليه، ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت اباه أو اخاه فمات ورثه وكانت الدية على العاقلة للورثة ولم تلزمه كفارة، ولو ان رجلا حفر بئرا في غير حقه أو اخرج كنيفا أو ظلة فاصاب شئ منها وارثا فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه، لان هذا ليس بقاتل، الا ترى انه ان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة، فاخراجه ذلك الشئ في غير حقه ليس هو قتلا، لان ذلك بعينه يكون في حقه فلا يكون قتلا، وانما الزم العاقلة الدية في ذلك احتياطا للدماء (2)، ولئلا يبطل دم امرئ مسلم، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم الى مالا حق لهم فيه، وكذلك الصبي إذا لم يدرك والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على عاقلتهما (3).
وقال ابن ابي عقيل: لا يرث عند آل الرسول – عليه السلام – القاتل من المال شيئا، لانه إن قتل عمدا فقد أجمعوا على انه لا يرث، وان قتل خطا كيفيرث وهو يؤخذ منه الدية؟! وانما منع من (4) الميراث احتياطا لدماء المسلمين، لئلا يقتل اهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في المواريث، وإذا اجتمعوا جميعا في الجملة ان القاتل لا يرث.
ثم ادعى بعض الناس انه عني بذلك العمد
(1) في المصدر: مسرفا فمات لم يرثه.
(2) في المصدر: في الدماء.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 320 – 321.
(4) في الطبعة الحجرية: الدية، وليس في ” ق 2 “.