پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص63

الصادق – عليه السلام – قال: كان علي – عليه السلام – إذا مات الرجل وله امراة مملوكة اشتراها من ماله واعتقها ثم ورثها (1).

قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ان امير المؤمنين – عليه السلام – كان يفعل ذلك على طريق التبرع (2)، لانا قد بينا ان الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام، وإذا كان المستحق للمال امير المؤمنين – عليه السلام – جاز ان يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا منه دون أن يكون فعل ذلك واجبا (3).

والذي ذكره الشيخ محتمل، لكن تعليله ليس بجيد، لان كون الزوجة لها الربع لا غير لا ينافي ما تضمنته الرواية، لاحتمال أن يكون ثمنها اقل من الربع فيتشري ثم يعطي بقية الربع.

نعم احتمال التبرع ظاهر، فالعمل بذلك في حق الزوجين مشكل.

المقام الثاني: لو قصرت التركة عن القيمة نقل الشيخ عن بعض اصحابنا الشراء وانه يستسعى المملوك في ثمن باقية (4).

وكذا نقله ابن الجنيد، وابن البراج (5).

والشيخ المفيد – رحمه الله – قال: ان التركة لبيت المال (6)، وكذا سلار (7).

وهذا هو المشهور، لاصالة عدم وجوب الشراء، خرج ما إذا وفت التركة، فيبقى الباقي على المنع، على ان القول الاخر ليس بعيدا من الصواب، لان عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الامور المطلوبة شرعا فيساوية في الحكم.

مسالة: قال الشيخ في النهاية: القاتل ضربان: قاتل عمد، ولا يرث المقتول

(1) الاستبصار: ج 4 ص 178 ح 674، وسائل الشيعة: ب 53 من ابواب العتق ح 1 ج 17 ص 56.

(2) في المصدر: التطوع.

(3) الاستبصار: ج 4 ص 179.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 241 – 242.

(5) المهذب: ج 2 ص 155.

(6) المقنعة: ص 695.

(7) المراسم: ص 219.