پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص61

الاجداد واولاد الاولاد والاخوة والاعمام والاخوال واولادهم وغيرهم، وهو قول ابن حمزة (1).

وقواه ابن ادريس (2) ونقله عن السيد المرتضى.

والذي ذكره السيد هنا انه: مما انفردت به الامامية ان من مات وخلف مالا وابا مملوكا واما مملوكة فان الواجب ان يشترى ابوه أو امه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة (3).

وهذا القول لا تصريح فيه بمنع من عداهم، ولا ذكر فيه الولد ايضا.

وقال الصدوق في المقنع: إذا مات رجل حر وترك اما مملوكة (4) فان امير المؤمنين عليا – عليه السلام – امر ان تشترى الام من مال ابنها ثم تعتق فيورثها (5).

وقال ابوه في الرسالة: وإذا مات رجل حر وترك اما مملوكة فان اميرالمؤمنين – عليه السلام – امر ان تشترى الام من مال ابنها ثم تعتق فيورثها.

وقال سلار: والرق ضربان: احدهما: تجب ازالته للارث، وهو رق الابوين ورق باقي الاقارب لا يجب فيه ذلك فيه ذلك (6).

وفي هذا دلالة على اختصاص الابوين بهذا الحكم دون الاولاد وغيرهم، اما الابوان والاولاد فانهم يشترون ويعتقون، لما رواه عبد الله بن سنان في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: قضى امير المؤمنين – عليه السلام – في الرجل يموت وله ام مملوكة وله مال ان تشترى امه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب (7).

(1) الوسيلة: ص 396 – 397.

(2) السرائر: ج 3 ص 272.

(3) الانتصار: ص 308.

(4) في الطبعة الحجرية: اما مملوكة أو ابا.

(5) المقنع: ص 178.

(6) المراسم: ص 219.

(7) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 333 ح 1196، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب موانع الارث ح 6 ج 17 ص 405.