پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص59

والمعتمد ما قاله الشيخ، لان سبب التوارث الاسلام.

مسالة: قال الشيخ في النهاية: المرتد من غير فطرة إذا لحق بدار الحرب ولم يقدر عليه اعتدت منه امرأته عدة المطلقة ثم يقسم ميراثه بين اهله (1).

وتبعه ابن البراج (2).

وقال ابن ادرس: لا تقسم تركته باعتبار لحوقه بدار الحرب، بل يوقف وهو على ملكه ما زال عنه بارتداده، وما ذكره في نهايته قد رجع عنه في مسائلخلافه ومبسوطه وذهب الى ما اخترناه، لان قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي يحتاج في اثباته الى دليل شرعي (3).

وقول ابن ادريس جيد.

مسالة: قال الشيخ في النهاية:

إذا لم يخلف الميت وارثا حرا على وجه وخلف وارثا مملوكا

ولدا كان أو والدا أو اخا أو اخوة أو احدا من ذوي أرحامه وجب ان يشترى من تركته واعتق واعطي بقية المال، ولم يكن لمالكه الامتناع من بيعه، بل يقهر عليه، هذا إذا كان قدر ما خلفه بقيمة المملوك أو اكثر منه، فان كانت التركة اقل من قيمة المملوك لم يجب شراء الوارث على حال وكان المال لبيت مال المسلمين، وحكم الزوج والزوجة حكم ذوي الارحام في انه إذا لم يخلف غيرهما اشتريا واعتقا وورثا على ما بيناه، وقال بعض اصحابنا: انه إذا كانت التركة اقل من ثمن المملوك استسعي في باقية، ولست أعرف بذلك اثرا.

وينبغي ان يكون العمل على ما قلناه (4).

والبحث هنا يقع في مقامين: الاول: في من يجب شراؤه من الوارث، وكلام الشيخ هنا عام في كل وارث قرب أو بعد حتى الزوج والزوجة.

وهو ظاهر كلام ابن زهرة فانه قال:

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 239.

(2) المهذب: ج 2 ص 161.

(3) السرائر: ج 3 ص 271 و 272 (4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 241 – 242.