پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص58

قطعا النفقة عنهم (1).

والوجه ما قاله ابن ادريس، وحمل هذه الرواية على الاستحباب دون الوجوب.

مسالة: قال الشيخ في النهاية: والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض وان اختلفوا في الاراء والديانات، لان الذي به تثبت الموارثة اظهار الشهادتين والاقرار باركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج دون فعل الايمان الذي يستحق به الثواب (2).

وتبعه ابن البراج (3)، وابن حمزة (4)، وابن ادريس (5).

وقال شيخنا المفيد: ويرث المؤمنون اهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية ولا يرث هذه الفرق احدا من اهل الايمان كما يرث المسلمون الكفار، ولا ترث الكفار اهل الاسلام.

ويوجد في بعض نسخ المقنعة: ويتوارث المسلمون وان اختلفوا في الاهواء، ولا يمنع تباينهم في الاراء من توارثهم وان كان بالاسلام، وظاهر حكمه يجب التوارث، وتحل المناكحة دون الايمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب (6).

وهذا النسخة موافقة لما قاله الشيخ في النهاية.

وقال أبو الصلاح: ولا يرث الكافر المسلم وان اختلفت جهات كفره وقرب نسبه، ويرث المسلم الكافر وان بعد نسبه كابن خال مسلم والموروث مسلم أو كافر له ولد كافر بيهودية أو نصرانية أو جبرية أو تشبيه أو جحد (7) نبوة أو امامة، ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر (8).

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 368 ج 1315، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب موانع الارث ح 1 ج 17 ص 379.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 238.

(2) المهذب: ج 2 ص 160.

(4) الوسيلة: ص 394.

(5) السرائر: ج 3 ص 270.

(6) المقنعة: ص 701.

(7) في المطبوع الحجري: جحود.

(8) الكافي في الفقه: ص 374 – 375.