مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص57
كان لقرابته المسلم (1).
وبه قال أبو الصلاح (2).
وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه اصل مذهبنا ان الميراث يكون بين الاخوة من الاب والاخوة من الام للذين من قبل الاب الثلثان وللذين من قبل الام الثلث، يتصرفون فيه تصرف المالكين في املاكهم، لانه لا وارث مسلم لهذا الميت الكافر سواهم، لانهم استحقوا الميراث دون من عداهم من سائر الناس، لانه لا وارث له مسلم سواهم، ولو لم يكن كذلك ما جاز لهم قسمة الميراث بينهم ثلثين وثلثا، ولا سوغ لهم الشارع ذلك.
فعلى هذا التحرير والتقدير إذا بلغ الاولاد واختاروا الاسلام لا يجب على الاخوة رد شئ من الميراث إليهم بحال، ولا يجب لهم النفقة أيضا قبل البلوغ، ولا يلزم الاخوة ذلك بحال، على الاصل الذي اصلناه، لان الاولاد حكمهم حكم آبائهم في ما يجري عليهم من الاحكام الشرعيات، لانهم لا يدفنون في مقابر المسلمين لو ماتوا قبل البلوغ (3).
والشيخ – رحمه الله – عول في ذلك على ما رواه مالك بن اعين في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم وللنصراني اولاد وزوجة نصارى، قال: فقال: ارى ان يعطى ابناخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار كان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من ابيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا
(1) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 546 س 9، وفيه: ” لقرابة المسلم “.
(2) الكافي في الفقه: ص 375.
(3) السرائر: ج 3 ص 269.