پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص56

من الميراث شئ على حال، لان هاهنا لا تتقدر القسمة، والزوج عندنا في هذه الحال وارث جميع المال النصف بالتسمية والنصف الاخر رد عليه باجماع اصحابنا على ما قدمناه، بل [ كان ] هذا يستقيم لشيخنا ابي جعفر لو كان الوارث زوجة لتعذر القسمة بينها وبين الامام – عليه السلام – لانها لا ترث جميع المال، بل (لها) الربع والباقي للامام (1).

وهذا القول جيد ان جعلنا للزوج جميع المال كما اختاره الشيخ – رحمه الله -.

مسالة: قال الشيخ في النهاية: إذا خلف الكافر اولادا صغارا واخوة واخوات من قبل الاب واخوة واخوات من قبل الام مسلمين كان للاخوة والاخوات من قبل الام الثلث وللاخوة والاخوات من قبل الاب الثلثان، وينفق الاخوة من قبل الام على الاولاد بحساب حقهم ثلث النفقة، وينفق الاخوة والاخوات من الاب بحساب حقهم ثلثى النفقة، فإذا بلغ الاولادوأسلموا سلم الاخوة إليهم ما بقي من الميراث، وان اختاروا الكفر تصرفوا في باقي التركة ولم يعطوا الاولاد منها شيئا (2).

وتبعه ابن البراج (3)، ورواه الصدوق – رحمه الله – (4) وهو قول شيخنا المفيد في المقنعة ايضا (5).

وابن زهرة عمم الحكم فقال:

إذا كان للكافر اولاد صغار وقرابة مسلم

انفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فان أسلموا فالميراث لهم، وان لم يسلموا

(1) السرائر: ج 3 ص 268، مع اختلاف.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 236 – 238.

(3) المهذب: ج 2 ص 159 – 160.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 337 ح 5729، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب موانع الارث ح 1 ج 17 ص 379، وفيهما: ” ابن اخ مسلم ” بدل ” اخوة واخوات من قبل الاب مسلمين ” و ” ابن اخت مسلم ” بدل ” اخوة واخوات من قبل الام مسلمين “.

(5) المقنعة: ص 701.