مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص55
شيخنا المفيد ليس صريحا في ما نقله ابن ادريس عنه.
مسالة: إذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة قال الشيخ في مسائل الخلاف: كان له الفسخ، وان ينقل ولاءه الى غيره ما لم يعقل عنه أو عن احد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء (1).
وتبعه ابن حمزة (2).
وقال ابن ادريس: ليس لاحدهما فسخ ذلك العقد، سواء عقل عنه بعد العقد أو لم يعقل، لانه الذي يقتضيه اصولنا، ولقوله تعالى: ” اوفوا بالعقود ” وهذا عقد يجب الوفاء به (3).
وللشيخ – رحمه الله – ان يستدل باصالة براءة الذمة من الوجوب.
مسالة: قال الشيخ في النهاية:
إذا خلفت المراة زوجا مسلما وولدا أو والدا أو ذوي ارحام كفارا
كان المال للزوج كله وسقط هؤلاء كلهم، وان أسلموا رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج، وان خلف الرجل امراة مسلمة ولم يخلف وارثا غيرها مسلما وخلف وارثا كفارا كان ربع ما تركه لزوجته والباقي لامام المسلمين وسقط هؤلاء كلهم، فان أسلموا بعد ذلك قبل قسمة المال رد عليهم ما يفضل من سهم الزوجة، وان كان اسلامهم بعد ذلك لم يكن لهم شئ على حال (4).
وتبعه ابن البراج (5).
وقال ابن ادريس: قوله في طرف الزوج غير مستقيم، على الاصل الذي اصله وقرره في صدر الباب، واجماعنا مستقر عليه، وهو انه إذا كان الوارث المسلم واحدا استحق بنفس الموت الميراث، ولا يرد على من اسلم بعد الموت
(1) الخلاف: ج 6 ص 369 المسألة 9، وليس فيه: ” أو عن احد من.
“.
(2) الوسيلة: ص 398.
(3) السرائر: ج 3 ص 265.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 234 – 235.
(5) المهذب: ج 2 ص 157.