پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص54

جميعا كما وصف، فان ابن الاخ من ولد الاب والعم من ولد الجد وولد الاب أحق وأولى بالميراث من ولد الجد وان سفلوا، كما ان ابن الابن أحق من الاخ، لان ابن الابن من ولد الميت والاخ من ولد الاب وولد الميت أحقبالميراث من ولد الاب وان كانوا في البطون سواء.

تذنيب: قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: لو ترك ابنة عم ابيه وابنة بنت عمه فالمال لابنة ابنة عمه وسقطت ابنة عم ابيه، لان هذا كانه ترك جد ابيه وعما، فالعم احق من جد الاب (1).

والحكم صحيح، لكن التعليل باطل، فان الجد وان علا أحق من العم الادني.

مسالة: قال المفيد – رحمه الله – في المقنعة: إذا أسلم الذمي وتولى رجلا مسلما على ان يضمن جريرته ويكون ناصره كان ميراثه له، وحكمه حكم السيد مع عبده إذا اعتقه، وكذا الحكم في من تولى غيره، وان كان مسلما إذا قبل ولاءه وجب عليه ضمان جريرته وكان له ميراثه (2).

وقال ابن ادريس:

إذا مات

هذا – يعني: المضمون – ولا احد يرثه من قريب ولا بعيد فميراثه لمن ضمن جريرته وحدثه، فإذا مات بطل هذا الولاء ورجع الى ما كان، ولا ينتقل منه الى ورثته كانتقال ولاء العتق، وهو اختيار شيخنا في الايجاز، وهو الاظهر، لان انتقال الضمان بعد الموتوالارث يحتاجان الى دليل شرعي، لان هذا حكم التزمه ضامن الجريرة على نفسه، ولا دليل على التزام ورثته له بعد موته، وذهب شيخنا في مقنعته الى انهما سواء في جميع الاحكام (3).

وقول ابن ادريس لا باس به، لكن قول

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 293 و 300.

(2) المقنعة: ص 694، وفيه: ” ويكون ناصرا له كان ميراثه “.

(3) السرائر: ج 3 ص 265.