مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص53
فضال (1).
وهذا الذي قاله الشيخ – رحمه الله – هو المشهور.
وقوله: ” إن الجد يرث مع الابوين ” ممنوع، بل انما ياخذ معهما على سبيل الطعمة لا على وجه الميراث.
تذنيب: لو تركت امرأة زوجها وابن ابنها وجدا واخوة واخوات لاب وام فللزوج الربع والباقي لابن الابن، ولا شئ للجد ولا للاخوة.
وقال الصدوق: للزوج الربع وللجد السدس وما بقي فلابن الابن وسقط الاخوة والاخوات (2).
وهو بناء على أصله من المشاركة بين الجد وولد الولد، وليس بمعتمد.
مسالة:
لو خلف خالا وجدة لام
فالمال لجدة الام، وسقط الخال في المشهور، وبه قال الصدوق.
وقال الصدوق: وغلط الفضل بن شاذان في قوله: المال بينهما نصفان بمنزلة ابن الاخ والجد (3).
والحق ما قاله الصدوق، لان الجد وان علا اولى من العم والخالوأولادهم.
مسالة:
لو ترك عما وابن أخ
فالمال لابن الاخ، وهو المشهور عند علمائنا، وبه قال الصدوق والفضل بن شاذان ايضا.
قال الصدوق: قال يونس بن عبد الرحمن: المال بينهما نصفان، وذكر الفضل بن شاذان: ان يونس غلط في هذا.
قال الصدوق: وانما دخلت عليه الشبهة في ذلك لانه لما راى ان بين العم وبين الميت ثلاثة بطون وكذلك بين ابن الاخ وبين الميت ثلاثة بطون وهما جميعا من طريق الاب قال: المال بينهما نصفان، وهذا غلط، لانهما وان كانا
(1) الاستبصار: ج 4 ص 164 ذيل الحديث 622.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 289.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 292 – 293.