پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص53

فضال (1).

وهذا الذي قاله الشيخ – رحمه الله – هو المشهور.

وقوله: ” إن الجد يرث مع الابوين ” ممنوع، بل انما ياخذ معهما على سبيل الطعمة لا على وجه الميراث.

تذنيب: لو تركت امرأة زوجها وابن ابنها وجدا واخوة واخوات لاب وام فللزوج الربع والباقي لابن الابن، ولا شئ للجد ولا للاخوة.

وقال الصدوق: للزوج الربع وللجد السدس وما بقي فلابن الابن وسقط الاخوة والاخوات (2).

وهو بناء على أصله من المشاركة بين الجد وولد الولد، وليس بمعتمد.

مسالة:

لو خلف خالا وجدة لام

فالمال لجدة الام، وسقط الخال في المشهور، وبه قال الصدوق.

وقال الصدوق: وغلط الفضل بن شاذان في قوله: المال بينهما نصفان بمنزلة ابن الاخ والجد (3).

والحق ما قاله الصدوق، لان الجد وان علا اولى من العم والخالوأولادهم.

مسالة:

لو ترك عما وابن أخ

فالمال لابن الاخ، وهو المشهور عند علمائنا، وبه قال الصدوق والفضل بن شاذان ايضا.

قال الصدوق: قال يونس بن عبد الرحمن: المال بينهما نصفان، وذكر الفضل بن شاذان: ان يونس غلط في هذا.

قال الصدوق: وانما دخلت عليه الشبهة في ذلك لانه لما راى ان بين العم وبين الميت ثلاثة بطون وكذلك بين ابن الاخ وبين الميت ثلاثة بطون وهما جميعا من طريق الاب قال: المال بينهما نصفان، وهذا غلط، لانهما وان كانا

(1) الاستبصار: ج 4 ص 164 ذيل الحديث 622.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 289.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 292 – 293.