پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص52

فراس، عن الشعبي، عن ابن عباس انه قال: كتب الي على بن ابي طالب – عليه السلام -: في ستة اخوة وجد ان اجعله كاحدهم وامح كتابي.

فجعله علي – عليه السلام – سابعا معهم.

وقوله – عليه السلام -: ” امح كتابي ” كره ان يشنع عليه بالخلاف على من تقدمه، وليس هذا بحجة للفضل بن شاذان، لان هذا الخبر انما يثبت ان الجد مع الاخوة بمنزلة أحدهم.

قال: وليس يثبت كونه ” ابدا ” بمنزلة الاخ، ولا يثبت انه يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط الاخ (1).

والمشهور ما قاله الفضل، لما تقدم.

وقد احتج الصدوق على المشاركة بين الجد وولد الولد بما رواه سعد بن ابي خلف قال: سالت ابا الحسن موسى – عليه السلام – عن بنات بنت (2) وجد، قال: للجد السدس والباقي لبنات البنت (3) (4).

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي – رحمه الله – عقيب هذه الرواية: وقد ذكر علي بن الحسن بن فضال: إن هذا الخبر أجمعت العصابة على ترك العمل به.

قال الشيخ: ورأيت بعض المتأخرين ذهب الى ما تضمنه الخبر، وهو غلط، لانه قد ثبت أن ولد الولد يقوم مقام الولد وبنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك ولد، ومع وجود الولد لا يستحق واحد من الابوين ما يؤخذ من نصيب السدس فيعطى الجد على وجه الطعمة، وانما يؤخذ من فريضتهما السدس إذا كاناهما الوارثان دون الاولاد، وذلك يدل على ما قاله ابن

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 287 – 288 ذيل الحديث 5650 وح 5651 وذيله.

(2) في المصدر: الابنة.

(3) في المصدر: الابنة.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 281 ح 5628، وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب ميراث الابوينوالاولاد ح 10 ج 17 ص 451.