پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص51

مسالة:

لو خلف ابن اخ لام وابن ابن اخ لاب وام

فالمال كله لابن الاخ للام، قاله الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، وهو المشهور، لانه اقرب.

ثم قال الصدوق: وليس كما قاله الفضل بن شاذان: ان لابن الاخ من الام السدس وما بقي فلابن ابن الاخ للاب والام، لانه خلاف الاصل الذيبنى الله عزوجل عليه فرائض المواريث (1).

وقال في المقنع (2): وغلط الفضل في ذلك، والمال كله عندنا لابن الاخ للام، لانه أقرب، وهو أولى ممن سفل.

مسالة: ولد الولد وان نزل اولى من الجد في المشهور، لانه بمنزلة الولد ولا شئ للجد مع الولد، وكذا مع من يقوم مقامه ويساويه عند عدمه.

وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: قال الفضل بن شاذان: إن الجد (3) بمنزلة الاخ ابدا يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط.

قال: وغلط الفضل في ذلك، لان الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الاخ، ويرث الجد من قبل الاب مع الاب والجد من قبل الام مع الام ولا يرث الاخ مع الاب والام، وابن الاخ يرث مع الجد ولا يرث مع الاخ، فكيف يكون الجد بمنزلة الاخ ابدا؟! وكيف يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط؟! بل الجد مع الاخوة كواحد (4) منهم فأما ان يكون بمنزلتهم (5) يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط الاخ فلا.

وذكر الفضل من الدليل على ذلك ما رواه

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 277.

(2) المقنع: ص 173 ورد فيه: ” فان الفضل بن شاذان قال: لان الاخ من الام السدس وما بقي فلابن ابن ابن الاخ للاب ولم أرو بهذا حديثا ولم اجده في غير كتابه “.

(3) في المصدر: اعلم ان الجد.

(4) في المصدر: بمنزلة واحد.

(5) في المصدر: يكون ابدا بمنزلتهم.