پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص50

وجود الاب والاب هنا مفقود.

مسألة: المشهور انه إذا خلف أخا لام وابن اخ لاب وام فالمال للاخ للام، وسقط ابن الاخ للاب والام، لان الاخ اقرب بدرجة، وتكثر الاسباب انما يراعى مع قرب الدرج وتساويها، أما مع اختلافها فلا.

وقال الصدوق بذلك أيضا، ثم قال في كتاب من لا يحضره الفقيه: وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال: للاخ من الام السدس سهمه المسمى له وما بقى فلابن الاخ للاب والام، واحتج في ذلك بحجة ضعيفة فقال: لان ابن الاخ للاب والام يقوم مقام الاخ الذى يستحق المال كله بالكتاب، فهو بمنزلة الاخ للاب والام وله فضل قرابة بسبب الام.

قال الصدوق: وانما يكون ابن الاخ بمنزلة الاخ إذا لم يكن اخ، فإذا كان اخ (1) لم يكن بمنزلة الاخ، كولد الولد انما هو ولد إذا لم يكن للميت ولا ابوان، ولو جاز القياس في دين الله عزوجل لكان الرجل إذا ترك أخا لاب وابن اخ لاب وام كان المال كله لابن الاخ للاب والام، قياسا على عم لاب وابن عملاب وام، لان المال كله لابن العم للاب والام، لانه قد جمع الكلالتين كلالة الاب وكلالة الام، وذلك بالخبر المأثور عن الائمة الذين يجب التسليم لهم – عليهم السلام – والفضل يقول في هذه المسالة: ان المال للاخ للاب وسقط ابن الاخ للاب والام، ويلزمه على قياسه ان المال بين ابن الاخ للاب والام وبين الاخ للاب، لان ابن الاخ له فضل قرابة بسبب الام وهو يتقرب بمن يستحق المال كله بالتسمية وبمن لا يرث الاخ للاب معه (2).

ولا ريب في ان الحق ليس في طرف الفضل.

(1) في المصدر: إذا لم يكن له اخ فإذا كان له اخ.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 275 – 276.