پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص49

من ان ولد الولد لا يرث مع الابوين فاحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن ابى خلف وعبد الرحمن بن الحجام في قوله: إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ” ولا وارث غيره “، قال: ” ولا وارث غيره ” انما هو الوالدان لا غير فغلط، لان قوله – عليه السلام -: ” ولا وارث غيره ” المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذى يتقرب ابن الابن به أو البنت التى تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب.

لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق – عليه السلام – قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت (1).

والظاهر إن قصد الشيخ بقوله: ” بعض أصحابنا ” الصدوق (2)، فانه قال بهذه المقالة الغريبة.

مسألة: قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه:

لو خلفت المراة زوجها وامها واخوة واخوات لاب وام أو لاب أو لام

فللزوج النصف وللام السدس وما بقى رد عليها (3).

والمشهور أن للام الثلث والباقى رد عليها، ولا منازعة هنا في الحاصل لها بالرد والتسمية، لان الباقي كله لها، وانما النزاع في التقدير، فعندنا لها الثلث، لقوله تعالى: ” وورثه أبواه فلامه الثلث ” (4) فان اعترض بقوله تعالى: ” فان كان له إخوة فلامه السدس ” (5) أجبنا: بان شرط حجب الاخوة

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 317 – 318 ذيل الحديث 1140 وح 1141، الاستبصار: ج 4 ص 167 ذيل الحديث 632 وح 633.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 269 ذيل الحديث 5619.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 271، وفيه: ” ان تركت المرأة زوجها “.

(4) و (5) النساء: 11.