مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص48
وقال الصدوق في المقنع: فان ترك ابن ابن وابوين فللام الثلث وللاب الثلثان (1).
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: اربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة: الابوان والابن والابنة، هذا هو الاصل لنا في المواريث، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن أو ابنة (2) ابنة فالمال للابوين للام الثلث وللاب الثلثان، لان ولد الولد انما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارثغيره، والوارث هو الاب والام.
قال: وقال الفضل بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطا، قال: ان ترك ابن ابنة وابنة ابن وابوين فللابوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان، ولابن الابنة من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام ابيها وابن الابنة مقام امه.
وهذا مما زل به قدمه عن الطريقة المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس (3).
والمعتمد ما قاله الشيخان.
لنا: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات (4).
وعن اسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – قال: ابن الابن يقوم مقام ابيه (5).
قال الشيخ – رحمه الله – في كتابي الاخبار: فاما ما ذكره بعض اصحابنا
(1) المقنع: ص 169.
(2) في المصدر: ابن.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 269 – 270.
(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 317 ح 1138، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 1 ج 17 ص 449.
(5) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 317 ح 1139، وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب ميراث الابوين والاولاد ح 2 ج 17 ص 449.