پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص47

اخت لاب وثلاثة بني ابنة اخت لام فلبني ابنة الاخت من الام السدس وما بقي فلبني ابنة الاخت للاب والام وسقط بنو ابنة الاخت من الاب.

وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسالة واشباهها فقال: لبني ابنة الاخت للاب والام النصف، ولبني ابنة الاخت من الام السدس وما بقي رد عليهم على قدرانصبائهم (1).

وهذا يناسب ما قاله ابن ابي عقيل.

والمشهور الاول.

مسالة: المشهور عند علمائنا ان

ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الابوين

إذا لم يكن هناك ولد.

قال الشيخ في النهاية: ولد الولد مع الابوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب، فولد الابن ذكرا كان أو انثى ياخذ مع الابوين نصيب ابيه، وولد البنت معهما ذكرا كان أو انثى يقوم مقام البنت ياخذ نصيب امه على الكمال، وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج والزوجة والابوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد على السواء، وذكر بعض اصحابنا ان ولد الولد مع الابوين لا ياخذ شيئا من المال، وذلك خطا، لانه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الاخبار (2).

وقال المفيد: ولا يحجب الابوان اولاد الولد وان هبطوا (3).

وقال سلار: السدس فرض كل واحد من الابوين مع الولد وولد الولد وان سفل (4).

ومذهب ابن ابي عقيل كمذهب الشيخين ايضا، وبه قال أبوالصلاح (5)، وابن البراج (6).

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 295.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 191 – 192.

(3) المقنعة: ص 688.

(4) المراسم: 217.

(5) الكافي في الفقه: ص 368.

(6) المهذب: ج 2 ص 125.