پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص46

وقال المفيد في المقنعة: الرابع: سهم الاخ من الام مع الاخ من الابأو الاخت أو الاخوة والاخوات محسوب من ستة، لان اقل عدد له سدس صحيح ستة، فيكون للاخ من الام السدس سهم واحد، وللاخ الباقي خمسة اسهم صحاح، فان كانا اخوين انكسرت الخمسة (1).

وهذا يشعر بان للاخت من الاب الباقي ايضا.

وابن البراج وافق شيخنا أبا جعفر – رحمه الله – وكذا أبو الصلاح (2).

وقال ابن ابي عقيل: يرد عليهما على النسبة (3).

وبه قال ابن الجنيد، واختاره ابن ادريس (4).

لنا: ما تقدم من الرواية.

ولانه لو كان ذكرا لكان الباقي له، فكذا الانثى احتج ابن ادريس بأنهم يتقربون الى الميت بسبب واحد، وكذلك اولئك.

والجواب: انهما يفترقان باعتبار آخر، فان النقص يدخل عليها فكان الفاضل لها، بخلاف الاخرى.

تذنيب: المشهور عند علمائنا ان للاخت من الابوين الباقي بعد سدس الاخت أو الاخ وثلث الاخوة من قبل الام، وادعى أكثر علمائنا عليهالاجماع، لانها تجمع السببين فتكون أولى.

وقال ابن ابي عقيل قولا غريبا: ان الفاضل يقسم عليهما بالنسبة فيكون المال أرباعا بين الاختين واخماسا بين الاختين من الام مع الاخت من الابوين وبين الاخت من الام مع الاختين من قبلهما.

والمشهور الاول.

قال الصدوق: فان ترك ثلاثة بني ابنة اخت لاب وام وثلاثة بني ابنة

(1) المقنعة: ص 712.

(2) الكافي في الفقه: ص 371 – 372.

(3) السرائر: ج 3 ص 259.

(4) السرائر: ج 3 ص 260.