مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص45
بالقرابة.
لما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن الرضا – عليه السلام – عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كله إليها (1).
مسألة: لو خلف اختا لام أو أخا أو اختا وأخا أو أخوة وأخوات مع اخت لاب لا غير قال الشيخ في النهاية: كان للاخ أو الاخت أو الاخوة والاخوات من قبل الام سهمهم المسمى السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا اكثر، وللاخت من الاب النصف بالتسمية والباقي رد عليها، لانه لو نقص من النصف كان النقصان داخلا عليها، فانه لو كان في الفريضة زوج أو زوجة كان له حقه النصف أو الربع، وللاخ أو الاخت أو الاخوة والاخوات من قبل الام السدس أو الثلث والباقي للاخت من الاب (2).
وهو اختيار الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، وبه قال ابن البراج (3).
وقال في الاستبصار – حيث روى عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن ابن اخت لاب وابن اخت لام، قال: لابن الاخت من الام السدس ولابن الاخت من الاب الباقي -: ان هذا الخبر يدل على انه إذا اجتمع اخت من ام واخت من اب ان يعطى الاخت من الام السدس بالتسمية، والاخت من الاب الباقي النصف بالتسمية ايضا والباقي يرد عليها، لان بنتها انما تأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية، لانها تتقرب بها وتاخذ نصيب من تتقرب به، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما، لان ذلك خطأ على موجب هذا النص (4).
(1) الاستبصار: ج 4 ص 150 – 151 ذيل الحديث 568 و 569.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 205.
(3) المهذب: ج 2 ص 135.
(4) الاستبصار: ج 4 ص 168 – 169 ذيل الحديث 63 و 637.