پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص44

وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال والمراة لها الربع وما بقي فللامام (1).

وفي الصحيح عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي الى ابي جعفر الثاني – عليه السلام – مولى لك أوصى الي بمائة درهم وكنت اسمعه يقول: كل شئ لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان اما الواحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة وأما الاخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب الي: انظر أن تدفع هذه الدراهم الى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، فان لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله تعالى (2).

ثم روى الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن الباقر – عليه السلام – قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته، قال: المال لها، قال: قلت: امراة ماتت وتركت زوجها، قال: المال له (3).

قال الشيخ: لا ينافي هذه الاخبار الاولة، لانه يحتمل وجهين: احدهما: ان نحمله على ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه – رحمه الله – فانه قال: هذا الخبر يختص حال الغيبة، لان لها الربع إذا كان هناك امام ظاهر ياخذ الباقي، وإذا لم يكن ظاهرا كان الباقي لها.

والثاني (4): أن نحمله على أنها إذا كانت قرابة (5) له فانها تأخذ الربع بالتسمية والباقي

(1) الاستبصار: ج 4 ص 150 ح 564، وسائل الشيعة: ب 4 من ميراث الازواج ح 8 ج 17 ص 516.

(2) الاستبصار: ج 4 ص 150 ح 566، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ميراث الازواج ح 1 ج 17 ص 514.

(3) الاستبصار: ج 4 ص 150 ح 568، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ميراث الازواج ح 9 ج 17 ص 516، وفيهما: ” عن أبي عبد الله “.

(4) في المصدر: والوجه الثاني.

(5) في المصدر: قريبة.